سبحان الله              الحمد لله           لا اله الا الله             الله أكبر                سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم , عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته                     اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات

للذكر مثل حظ الأنثيين عندكم فى الميراث هل هذا هو العدل الذى تدَّعونه؟

Rayk Cool for blogger tutorial

س67- للذكر مثل حظ الأنثيين عندكم فى الميراث هل هذا هو العدل الذى تدَّعونه؟
ج67- إن نصيب المرأة عندنا فى الميراث إكرام لها  لأن المرأة فى الإسلام ليس عليها أى نفقات - ولو على نفسها - سواء كانت أُمّاً  أو زوجة أو بنتاً أو أختاً ففى جميع الحالات يُلزَم وليّها بالنفقة عليها حتى لو كانت غنية أما الرجل فعليه كل النفقات من مهر وإعداد المسكن وتجهيزه وكفالة أسرته وأولاده وكل شىء. أما ما يحدث من مشاركة أهل الزوجة فى جهاز ابنتهم فهو محمود لأنه من باب التعاون على الخير ولكنه ليس مُلزِماً لهم قال الله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] أى (مهراً واجباً بطيب نفس) فالمهر حق للمرأة تفعل به ما تشاء وليست مُلزَمة بمشاركة زوجها أو أهلها فى نفقات زواجها وليس لأحد من أوليائها حق فى أخذ مهرها ولو كان أباً أو أخاً أو عمّاً أو جدّاً فالمرأة فى الإسلام لها ذِمّة مالية مستقلة وليس لأحد وصاية عليها ولكن لها أن تتصدق على زوجها الفقير بمحض إرادتها ويكون لها فى هذه الحالة أجران.. أجر الصدقة وأجر الصِّلَة كما أخبرنا بذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أما زوجها فلا يحل له أن يتصدق عليها لأنه مُلزَم بالنفقة عليها وأن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها كما يكتسى فلا يخص نفسه بالطيّب من الطعام والشراب والملبس دونها ولو كانت غنية أما هى فلا يلزمها ذلك بل لها أن تخص نفسها بما شاءت. ولو طلقها فلها مؤخر الصداق (إن كانت لم تأخذه) ونفقة مطلقة ونفقة متعة بالإضافة لما تأخذه من أثاث بيت الزوجية الذى اشتراه لها زوجها وهو ما يسميه العامَّة (القائمة) ثم إذا أراد طليقها أن يتزوج فعليه من جديد أن يتحمل المهر والسكن والأثاث وغير ذلك للزوجة الأخرى. والمرأة كانت فى الجاهلية لا تَرِث بل كانت تُوَرَّث كأى متاع فكانت إذا مات عنها زوجها يأتى والده أو أخوه أو أى رجل من عَصَبَتِه - حتى لو كان ابن المتوَفَّى - فيُلقى عليها ثوبه فتكون مِلكاً له بذلك ثم جاء الإسلام فحرم هذه العادة القبيحة فقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً} [النساء:19] وفى بعض القرى - إلى اليوم - لا يُوَرِّثون المرأة لأنهم يقولون إن مالها سيذهب لزوجها وهذا حرام قطعاً وإن استحَلَّهُ أحد (أى اعتقد أنه حلال) يصبح بذلك كافراً.
وبالإضافة لما سبق.. فإن الرجل مكلَّف بطلب العلم والجهاد فى سبيل الله أكثر من المرأة وهذا مما يجعله أشد احتياجاً للمال.
ثم إن الذين ينكرون علينا تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث يفضلون الذكر على الأنثى منذ ولادته بل ويجعلون الأنثى نفسها تُوَرَّث فضلاً عن أن تَرِث فيقول كتابهم المقدس:
وكلَّم الرب موسى قائلاً كلِّم بنى إسرائيل قائلاً. إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام... وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين (لاويين12: 1-5)
إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تَصِر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبى. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخى الزوج. والبكر الذى تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يُمحَىَ اسمه من إسرائيل (تثنية25: 5-6) والله أعلم.


^ أعلى الصفحة