سبحان الله              الحمد لله           لا اله الا الله             الله أكبر                سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم , عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته                     اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات

سابعاً: حق التملك والتصرف

Rayk Cool for blogger tutorial

z

1- المراد بحق التملك والتصرف:

حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل أن يكون في الأعيان، ثم قرِّر في المنافع والحقوق.

والتملك في الأصل يقع على المال الذي هو أحد الضروريات الخمس في الإسلام، ويعتبر المال أحد الدعائم الأساسية في الحياة، وهو أحد عناصر الإنتاج مع العمل والموارد الطبيعية، وهو زينة الحياة، وفطر الإنسان على حبه[88].

2- أصل الملك لله تعالى والعبد له التصرف:

قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7].

قال القرطبي: "هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيه إلا منزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم"[89].

3- كراهية الشريعة تكديس الأموال بأيدي فئة من الناس:

قال تعالى: {مَّا أَفَاء ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر:7].

قال القرطبي: "أي: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء"[90].

قال ابن عاشور: "وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، مثل الموات والفيء واللقطات والركاز، أو كان جزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث، وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقاه البحر"[91].

4- حرمة الملك:

قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].

قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل"[92].

قال ابن عاشور: "ومعنى أكلها بالباطل: أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب:

المرتبة الأولى: ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.

المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم، وهذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل"[93].

5- تشريع العقوبات في الاعتداء على الملك:

قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].

قال ابن كثير: "يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة"[94].

قال ابن سعدي: "والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية"[95].

6- قيود وضوابط حق الملكية:

1- من حيث نشأته: بأن ينشأ بسبب شرعي، فإن نشأ من غير وجه شرعي فإن الإسلام لا يعترف به ولا يحميه، بل يأمر بنزعه من يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي، كالمال المسروق أو المغصوب، فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال.

2- من حيث نماؤه: حدد الإسلام سبل المال ونمائه بالقيود والتصرفات المشروعة، ولم يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام، كالنماء الناتج عن بيع الربا أو بيع الخمور والمخدرات أو فتح نوادي للقمار، كما أوجب في حق الملكية قدراً معيناً لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين.

3- من حيث استهلاكه: إذ قيده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان:67]، كما قيده أيضاً بتحريم الإنفاق فيما حرمته الشريعة الإسلامية.

4- وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام[96].

-----------------------------------------------------

[88] حقوق الإنسان لمحمد الزحيلي (ص 305).

[89] الجامع لأحكام القرآن (17/238).

[90] الجامع لأحكام القرآن (18/16).

[91] تفسير التحرير والتنوير (28/85).

[92] جامع البيان (2/189).

[93] تفسير التحرير والتنوير (2/190).

[94] تفسير القرآن العظيم (2/57).

[95] تيسير الكريم الرحمن (ص 193).

[96] حقوق الإنسان للحقيل (ص 57).

هل تعتقد بأن هذه المقالة قد أعجبتك !!!
إذاَ لماذا لا تشاركها مع أصدقائك الآن  ... من فضلك شيرها

^ أعلى الصفحة